شبكة روح القانون

مرحبًا بك في موقع الشبكة الرسمي

قيود تغل سلطة الإدعاء العام في تحريك الدعوى العمومية



By  شبكة روح القانون     1:43 م    التسميات: 

نصت المادة (٥) من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٩٩/٩٧) على :
" لا ترفع الدعوى العمومية إلا:
1》بناءً على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الجرائم التي يشترط فيها القانون ذلك، ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من علم المجني عليه بالجريمة و مرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

2》بناءً على طلب مكتوب أو بعد الحصول على إذن كتابي من الجهة المختصة في الجرائم التي يشترط فيها القانون ذلك".

☆ولكن ما الفرق ما بين :
- الشكوى
- الطلب
- الإذن

[●] الشكوى: هي قيام المجني عليه أو من يمثله قانوناً بإرادة صحيحة بالإبلاغ عن جريمة وقعت بحقه من أحد.

[●] الطلب : هو تعبير جهة ما عن رغبتها في تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم التي يستلزم فيها المشرع ضرورة تقديم هذا الطلب للإدعاء العام بقصد إتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة الجاني.

[●] الإذن: هو تصرف سلبي يتمثل في قيام الإدعاء العام بالتماس الإذن من الجهة الإدارية للتحقيق مع الشخص المتهم الذي يتبع لهذه الإدارة، وذلك حماية لمكانته الوظيفية.

♢ وبالتالي تكون :
■ الشكوى من المجني عليه.
■ الطلب من الإدارة.
■ الإذن من الإدعاء العام.

》الشكوى و الطلب و الإذن يشتركوا في كونهم قيود تغل يد الإدعاء العام في تحريك الدعوى العمومية.

كتبه/ أحمد بن خميس الجشمي
الباحث القانوني بالهيئة العامة لسوق المال

About شبكة روح القانون

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas euismod diam at commodo sagittis. Nam id molestie velit. Nunc id nisl tristique, dapibus tellus quis, dictum metus. Pellentesque id imperdiet est.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شبكة روح القانون العمانية هي منصة إعلامية تعنى بنشر الثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع من أجل مجتمعٍ واعٍ يعي ما له وما عليه ونحو ثقافة قانونية للجميع.