شبكة روح القانون

مرحبًا بك في موقع الشبكة الرسمي

سلسلة المبادئ القضائية ( مبادئ منوعة ) العدد رقم (6)



By  شبكة روح القانون     2:10 ص    التسميات:, 

■ ‏لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود معين المقدار وحال الأداء.( قرار رقم 46 في الطعن رقم 118\2004م ).


■ القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم إذا سبق له نظر الدعوى بصفته قاضياً أو خبيراً أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها.( قرار رقم 46 في الطعن رقم 118\2004م ).


■ تتقادم الدعوى الناشئة عن تطبيق قانون التأمين بمضي سنتين من تاريخ حدوث الواقعة التي رفعت بشأنها الدعوى.( قرار رقم 30 في الطعن رقم 122\2004م ).


■ لا يصح الدفع بعد لزوم عقد الإيجار لعدم تسجيله للفترة التي تجدد فيها تلقائياً إن كان قد سجل للفترة السابقة.( قرار رقم 6 في الطعن رقم 108\2004م ).


■ المقرر أن عدم سداد رسوم الادعاء المدني -بفرض صحته- لا صلة له بإجراءات المحاكمة من حيث صحتها أو بطلانها.( الطعن رقم 195\2008 جزائي عليا ).


■ المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وإذ كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم واقعة الدعوى بأركانها و ظروفها حسبما استخلصتهما المحكمة فإنه ينتفي عنه قالة مخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه و تأويله.( الطعن رقم 196\2008 جزائي عليا ).


■ هيئة تنازع الاختصاص والأحكام ليست جهة طعن في الأحكام بل معهود إليها تحديد المحكمة المختصة ولائيا ، متى قامت حالات التنازع المنصوص عليها في المادة (2) من قانون هيئة تنازع الاختصاص والأحكام.( طلب التناوع رقم (62) لسنة (1) ق.هـ.ت).


■ طلب الفصل في تنازع الاختصاص مناط قبوله أن تكون الدعوى قد رفعت عن موضوع واحد أمام محكمتين فتخلت كلتاهما أو لم تتخل إحداهما عنها ويعد تخلي كلا المحكمتين تنازعا سلبيا في الاختصاص.( طلب التنازع رقم (58) لسنة (1) ق.هـ.ت ).


■ إن النظام الأساسي للدولة أجاز لكافة المواطنين اللجوء للقضاء في حالة وجود أي دعوى ولا يترتب على ذلك مقاضاة من لجأ للقضاء.( الطعن رقم 378\2006م - مدني ثانية عليا - جلسة 15\4\2007م ).


■ لابد أن توجد صلة بين الدعويين الفرعية والأصلية حتى تكون الدعوى الفرعية مقبولة. وحيث أن على محكمة الموضوع أن تتحقق من تلك الصلة في حدود سلطتها التقديرية وذلك ما إذا كانت الدعوى الفرعية صلة بالدعوى الأصلية أم لا بشكل قانوني سائغ ومقبول لأن تكييف الصلة يخضع لمراقبة المحكمة العليا على اعتبار أن عملية التقدير تشكل مسألة قانونية تخضع لمراقبة المحكمة العليا فإذا كان ذلك التقدير سائغاً أيدته واعتبرت للدعوى الفرعية صلة بالدعوى الأصلية جاز النظر فيها مع الدعوى الأصلية وأن لم يكن كذلك فلا صلة بين الدعويين الفرعية والأصلية وجاز القضاء برفض الدعوى الفرعية لانتفاء صلتها بالدعوى الأصلية.( الطعنان رقما 19 و27\2008م تجاري عليا ، جلسة 30\6\2008م ).



كتبه : شبكة روح القانون العمانية - العدد رقم (6)

About شبكة روح القانون

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas euismod diam at commodo sagittis. Nam id molestie velit. Nunc id nisl tristique, dapibus tellus quis, dictum metus. Pellentesque id imperdiet est.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شبكة روح القانون العمانية هي منصة إعلامية تعنى بنشر الثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع من أجل مجتمعٍ واعٍ يعي ما له وما عليه ونحو ثقافة قانونية للجميع.