مصيرة في 29 يوليو /العمانية/ أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية مصيرة مؤخرا أربع أحكام قضائية لصالح حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية ضد أحد المواطنين وآخر من الجنسية الآسيوية بجنحة مخالفتهم قانون حماية المستهلك حيث قضت هذه الأحكام بالإدانة وغرامات مالية بلغت (4700) ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة والسجن لمدة ثلاثة أشهر.
وتتلخص الوقائع في قيام مأموري الضبط القضائي خلال الحملات التفتيشية بضبط المتهمين وهم يقومون بعرض وبيع مواد استهلاكية منتهية الصلاحية وهو ما يعد مخالفا للفقرة “د” من المادة(14) التي تنص على “الحق في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند حصوله على أي سلعة أو تلقيه أي خدمة وعدم إلحاق الضرر به عند استعماله العادي لهذه السلعة أو الخدمة.
كما يعد مخالفا للمادة (19) من قانون حماية المستهلك التي تنص على ان “يلتزم كل من المزود والمعلن بإمداد المستهلك بمعلومات صحيحة عن السلعة أو الخدمة وفي جميع الأحوال يجب على المزود ان يبين باللغة العربية وبشكل ظاهر على السلعة المعلومات الخاصة بالسعر والوزن وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية واسم المادة ومكوناتها وبلد المنشأ ورقم المواصفة وغيرها من البيانات التي تحددها اللائحة”. وعلى ضوء ذلك تمت إحالتهم إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق معهم ومن ثم إحالتهم الي القضاء فصدر الحكم آنف الذكر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شبكة روح القانون العمانية هي منصة إعلامية تعنى بنشر الثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع من أجل مجتمعٍ واعٍ يعي ما له وما عليه ونحو ثقافة قانونية للجميع.