■ إعمالاً للمبدأ العام كون الأجر مقابل العمل ، فقد تحدد أجر الموظف مقابل ساعات العمل المحددة يومياً - إذا تم تكليف الموظف بأعمال إضافية يتطلبها العمل في غير ساعات العمل الرسمية وجب على جهة الإدارة تعويضه عنها بمنحه بدلاً نقدياً عن كل ساعة من ساعات العمل الزائدة عن ساعات العمل الرسمي.
■ إذا اقتضت مصلحة العمل تكليف الموظف الموظف بالقيام بأعمال أيام العطلة الأسبوعية أو عطلات الأعياد والعطلات الرسمية ، فإنه يتم تعويضه عنها إما بمنحه أيام راحة بديلة عن تلك التي قام بالعمل خلالها أو بمنحه بدلاً نقدياً مقدراً براتب يومين عن كل يوم عمل من راتبه الكامل.
■ المشرع اشترط أن يتم التكليف بالعمل الإضافي من رئيس الوحدة أو من يفوضه وتضمنت اللائحة التنفيذية أن يكون كتابيا - مقتضى ذلك أن اشتراط الكتابة من أجل إثبات قيام الموظف بالعمل الإضافي ثبوتا يقينياً ، وأنه بناءً على التكليف من رئيسه - إذا كان العمل الإضافي يقوم به الموظف بناءً على أوامر من مديره ويتم تحت بصره وبصيرته ، دون اعتراض منه فإن واقعة العمل الإضافي تكون ثابتة وتتحقق بذلك الغاية التي تغياها المشرع من اشتراط أن يكون التكليف كتابيا.
● من مبادئ محكمة القضاء الإداري المستمدة من الاستئناف رقم (98) لسنة (10) ق.س
كتبه : شبكة روح القانون العمانية - العدد رقم : (5)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شبكة روح القانون العمانية هي منصة إعلامية تعنى بنشر الثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع من أجل مجتمعٍ واعٍ يعي ما له وما عليه ونحو ثقافة قانونية للجميع.