أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة قراراً وزارياً رقم ( 203 / 2015م )، بإصدار اللائحة التنظيمية لاستيراد المركبات والدراجات الآلية المستعملة، ويبدأ العمل بالقرار بعد 90 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويستمر العمل بالتصاريح الصادرة لاستيراد المركبات والدراجات الآلية المستعملة قبل صدور هذا القرار.
وصرح عوض بن سعيد العلوي مدير دائرة الشؤون التجارية بأن هذا القرار يسمح لكل عماني باستيراد مركبة خاصة وحافلة وشاحنة ومعدة ودراجة آلية مستعملة بدون تحديد لعددها خلال سنة، ويسمح لغير العماني استيراد مركبة خاصة مستعملة على أن يكون الاستيراد بغرض الاستخدام الشخصي، وألا يقل عمر الشخص المستورد عن ثمانية عشر عاماً، ويتم الاستيراد عن طريق الرقم المدني للشخص المستورد.
وقال مدير دائرة الشؤون التجارية بأنه يجوز التصريح للمنشآت التجارية التي تمارس نشاط بيع المركبات المستعملة باستيراد المركبات، وكذلك يجوز للمنشآت التجارية والصناعية والخدمية استيراد الشاحنات والمعدات المستعملة لاستعمالها الخاص بشرط أن تتوافق الأعداد والأنواع المراد استيرادها مع نشاط المنشأة وحاجتها الفعلية لها، ويجب عليها الحصول على تصريح محدداً فيه الأعداد والأنواع.
كما يحظر استيراد الدراجات الآلية المستعملة التي تقل سعة محركها عن ( 70 ) سنتمتراً مكعباً إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة.
ونوه عوض العلوي بأنه يحظر استيراد المركبات الخاصة التي يتجاوز عمرها سبع سنوات من تاريخ صنعها، والشاحنات والحافلات التي يتجاوز عمرها عشر سنوات من تاريخ الصنع، وأيضاً المعدات التي يتجاوز عمرها خمس عشرة سنة من تاريخ صنعها، ويجوز استيراد المركبات الكلاسيكية التي مضى على تاريخ صنعها أكثر من ثلاثين سنة. كما يجب أن تكون المركبات المستوردة مطابقة للمواصفات القياسية المعمول بها في السلطنة.
المصدر: نقلاً عن جريدة عمان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شبكة روح القانون العمانية هي منصة إعلامية تعنى بنشر الثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع من أجل مجتمعٍ واعٍ يعي ما له وما عليه ونحو ثقافة قانونية للجميع.