( المرسوم السلطاني رقم (9/2012م) بإنشاء المجلس الأعلى للقضاء )
- بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96)
- وعلى قانون السلطة القضائية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (90/99)
- وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (91/99)
- وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (92/99)
- وعلى المرسوم السلطاني رقم (93/99) بإنشاء المجلس الأعلى للقضاء ،
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة... رسمنا بما هو آت :
● المادة الأولى :
يشكل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة جلالة السلطان وعضوية كل من :
١- رئيس المحكمة العليا نائبا للرئيس .
٢- رئيس محكمة القضاء الإداري.
٣- المدعي العام.
٤- اقدم نائب رئيس بالمحكمة العليا.
٥- رئيس دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة العليا.
٦- نائب رئيس محكمة القضاء الإداري.
٧- اقدم رئيس محكمة الاستئناف.
وعند غياب أحد الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله من يليه في الجهة التي يمثلها .
● المادة الثانية :
يهدف المجلس الأعلى للقضاء إلى العمل على استقلال القضاء وتطويره وترسيخ قيم ومثل وأخلاقيات العمل القضائي ورعاية نظمه.
● المادة الثالثة :
للمجلس الأعلى للقضاء في سبيل تحقيق أهدافه كافة الاختصاصات والصلاحيات وله بصفة خاصة الآتي:
١- رسم السياسة العامة للقضاء.
٢- العمل على ضمان حسن سير العمل بالمحاكم والادعاء العام وتطويره.
٣- العمل على تيسير إجراءات التقاضي وتقريبه للمتقاضين.
٤-النظر في الترشيحات التي ترفعها الجهات المختصة لشغل الوظائف القضائية ووظائف أعضاء محكمة القضاء الإداري ووظائف الادعاء العام بالتعيين أو الترقية والتي ينص القانون على أن يكون شغلها بمرسوم سلطاني.
٥- اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء ،وإبداء ما يراه في شأن ما ترفعه الجهات المختصة من هذه المشروعات.
٦- إبداء الرأي في مشروعات اتفاقيات التعاون القضائي بين السلطنة والدول الأخرى.
٧- أي موضوعات أخرى يرى جلالة السلطان عرضها على المجلس لدراستها وإبداء الرأي فيها.
● المادة الرابعة :
يجتمع المجلس الأعلى للقضاء برئاسة جلالة السلطان، ويجوز أن ينعقد برئاسة نائب الرئيس وفي هذه الحالة لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد اعتمادها من جلالة السلطان، ويصدر المجلس قرار بنظام سير العمل به.
● المادة الخامسة :
يكون للمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة تتولى ممارسة كافة الاختصاصات المالية والإدارية اللازمة لتسيير العمل بالمجلس، ويصدر بتشكيلها ونظام سير العمل بها قرار من المجلس.
صدر في: 7 من ربيع الثاني سنة 1433هـ قابوس بن سعيد
الموافق: 29 من فبراير 2012م سلطان عمان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شبكة روح القانون العمانية هي منصة إعلامية تعنى بنشر الثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع من أجل مجتمعٍ واعٍ يعي ما له وما عليه ونحو ثقافة قانونية للجميع.