علاج المواطنين خارج السلطنة على نفقة وزارة الصحة يتم في نطاق الإمكانيات المتاحة وبتوفر الشروط المقررة باللوائح الجاري بها العمل - إذا كانت حالة المريض الصحية ومنذ بدايتها قد استوجبت علاجه في الخارج وتقرر له بموجب ذلك مركز قانوني يتعين حمايته - تواصل هذا العلاج بالخارج أو توقفه إنما يحكمه ضابطان " أولهما: تغيير الرأي الفني الطبي بشأن حالة المريض بعد عرضها مجدداً على اللجنة الطبية. وثانيهما: ثبوت عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة".
● من مبادئ محكمة القضاء الإداري المستمد من الاستئناف رقم (62) لسنة (10) ق.س
كتبه: شبكة روح القانون العمانية - العدد رقم : (4)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شبكة روح القانون العمانية هي منصة إعلامية تعنى بنشر الثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع من أجل مجتمعٍ واعٍ يعي ما له وما عليه ونحو ثقافة قانونية للجميع.