الندب من الأمور المتروكة لجهة الإدارة والملائمات التي تتمتع فيها بسلطة تقديرية حسبما تمليه مصلحة العمل ويقتضيه الصالح العام حتى تستطيع الإدارة أن تلبي حاجات العمل العاجلة ، لذلك جعل المشرع الندب بصفة عامة تكليف مؤقت للعامل للقيام بأعباء وظيفة ما ، وهو بذلك أمر موقوت بطبيعته افترضته ظروف العمل - أداء العمل للوظيفة المنتدب إليها لا يعتبر تعييناً فيها أو ترقية إليها ، وبالتالي فإن جهة الإدارة تترخص فيه دون معقب عليها ، طالما خلا تصرفها من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها وكان قرارها مُستهدِفاً الصالح العام - يكون الندب مخالفاً لأحكام القانون إذا كان على غير وظيفةٍ ، أو على وظيفةٍ لم تكن أنشئت بعد.
● من مبادئ محكمة القضاء الإداري المستمد من الاستئناف رقم (28) لسنة (10) ق.س
كتبه : شبكة روح القانون العمانية - العدد رقم : (3)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شبكة روح القانون العمانية هي منصة إعلامية تعنى بنشر الثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع من أجل مجتمعٍ واعٍ يعي ما له وما عليه ونحو ثقافة قانونية للجميع.