المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الأوامر و الإجراءات الصادرة عن المدعي العام أو عن مأموري الضبط القضائي الخاضعين لإشرافه في نطاق وظائفهم القضائية تعد قرارات قضائية - مؤدى ذلك : عدم اختصاص الولائي لمحكمة القضائي الإداري.
● تطبيق:
امتناع الادعاء العام عن الاستجابة لطلب المدعين بالسير مجدداً في الدعوى العمومية المقامة من قبلهم ضد أحد الأفراد بعد أن سبق له حفظها في مناسبة ماضية من الأعمال القضائية التي تكون بمنأى عن الاختصاص الولائي لمحكمة القضاء الإداري ويصبح بذلك سديداً ما قضت به الدائرة المطعون في حكمها من عدم اختصاصها بنظر الدعوى دون إحالة منها إلى محكمة أخرى - تحريك الدعوى العمومية يستقل به الادعاء العام تحت رقابة المحكمة المختصة وعلى صاحب الشأن في هذا الصدد التقيد بالإجراءات المقررة قانوناً بما في ذلك إجراءات الادعاء بالحق المدني إن شاء.
من مبادئ محكمة القضاء الإداري المستمد من الاستئناف رقم (183) لسنة (9) ق.س
كتبه: شبكة روح القانون العمانية - العدد رقم : (2)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شبكة روح القانون العمانية هي منصة إعلامية تعنى بنشر الثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع من أجل مجتمعٍ واعٍ يعي ما له وما عليه ونحو ثقافة قانونية للجميع.