أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي، وزير التجارة والصناعة قرارًا بتعديل نص المادة السابعة من اللائحة التنظيمية للبيع بالأسعار المخفضة ، ونصت المادة المعدلة على أنه «يجب على المرخص له وضع بطاقة باللون الأحمر على المنتجات التي يشملها التخفيض، وبطاقة باللون الأصفر على المنتجات التي بها عيوب ويشملها التخفيض، وبطاقة باللون الأخضر على المنتجات التي لا يشملها التخفيض، على أن يكون مبينًا في البطاقة باللغة العربية أسعار المنتجات قبل التخفيض وبعده، ونسبة التخفيض، ويجوز كتابة تلك البيانات بلغة أخرى بالإضافة إلى اللغة العربية».
ولا يجوز أن تقل نسبة التخفيض لأي منتج عن 20% من سعره قبل التخفيض، ويستثنى من ذلك المواد الغذائية والمركبات والذهب والأحجار الكريمة، وما في حكمها من المجوهرات والأحجار الثمينة، فيجوز أن تقل نسبة التخفيض عن النسبة المذكورة. ويحظر على المرخص له زيادة أسعار المنتجات أثناء مدة التخفيضات.
نقلاً عن : جريدة الوطن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شبكة روح القانون العمانية هي منصة إعلامية تعنى بنشر الثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع من أجل مجتمعٍ واعٍ يعي ما له وما عليه ونحو ثقافة قانونية للجميع.