الفقرة الثانية من المادة (8) من قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (99/91) تنص على أنه: "ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح".
مودئ هذا النص أن القرار الإداري السلبي يتحقق عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ إجراء من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون - إذا لم يكن واجباً عليها قانوناً اتخاذ مثل هذا القرار ؛ فإن امتناعها عن إصداره لا يشكل قراراً إدارياً سلبياً يقبل الطعن فيه بعدم الصحة.
الاستئناف رقم (49) لسنة (9) ق.س
كتبه : شبكة روح القانون العمانية - العدد رقم (7)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شبكة روح القانون العمانية هي منصة إعلامية تعنى بنشر الثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع من أجل مجتمعٍ واعٍ يعي ما له وما عليه ونحو ثقافة قانونية للجميع.