قاعدة: (اليقين لا يزول بالشك)
》القاعدة المذكورة أعلاه قاعدة فقهية كلية تندرج تحتها عدة قواعد منها:
● قاعدة: [الأصل بقاء ما كان على ما كان].
● قاعدة: [الأصل إضافة الحدث إلى أقرب أوقاته].
● قاعدة: [الأصل براءة الذمة].
● قاعدة: [تدرأ الحدود بالشبهات].
● قاعدة: [الأصل في الطارئ العدم].
● قاعدة: [لا عبرة بالظن البين خطؤه].
》الأدلة المستقاة منها القاعدة :
☆ (وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۖ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا)
[سورة النجم 28]
☆ (وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ)
[سورة يونس 36]
☆ عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً). [رواه الإمام مسلم].
■ أقوال أهل العلم في القاعدة:
♢ قال النووي ـ رحمه الله ـ بعد ذكر حديث الطهارة : (وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام ، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه ، وهي : أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ، ولا يضر الشك الطارئ عليها). [الأشباه والنظائر لابن نجيم]
♢ وقال السيوطي ـ رحمه الله ـ : (اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه ، والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر). [الأشباه والنظائر لابن نجيم]
● [معنى القاعدة]:
أن ما ثبت بيقين فلا يزوال إلا بيقين مثله ، ولا مجال للشك الطارئ في إزالة ذلكم يقين.
■ مثال على القاعدة:
》كمن توضأ للصلاة وبعد ذلك شك بأنه أحدث مع تيقنه بطهارته فلا يلزمه إعادة الوضوء ؛ لأن اليقين لا يزول بالشك.
✒كتبه/
فراس بن يونس بن راشد النقبي
@feras_y_7
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شبكة روح القانون العمانية هي منصة إعلامية تعنى بنشر الثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع من أجل مجتمعٍ واعٍ يعي ما له وما عليه ونحو ثقافة قانونية للجميع.